قانون يجيز للنيابة منع المحكوم من التعامل مع الجهات الحكومية كالكهرباء والتعليم وحقوقيون: شكل جديد من القمع

اللؤلؤة – تواصل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م، بحسب ما صرح رئيس اللجنة النائب محمد السيسي البوعينين.
ويجيز التعديل موضوع النقاش والذي تم إجراؤه على المادة321 من المشروع الأصلي، يجيز للنيابة العامة منع المحكوم عليه من التعامل مع الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال، الكهرباء أو المواليد والوفيات، والتعليم.
وتنص المادة (321) الأصلية من المشروع أن (على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية، ولها عند اللزوم ن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة) في حين جاء التعديل بإضافة فقرة ثانية جاء فيها: (ولها في سبيل ذلك أن تخطر الجهات العامة في الدولة عدا الجهات الصحية بوقف التعامل مع المحكوم عليه).
نشطاء حقوقيون أكدوا أنه تصعيد جديد وشكل من اشكال القمع عبر قوانين مخالفة للمعايير الدولية.
رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش قال إن مشروع تعديل القانون هذا شكل آخر من أشكال تقويض “حق المواطنة” وشبيه بآثار اسقاط الجنسية، معتبرا أن استمرار الإتجاه الرسمي في تشديد التشريعات وتعزيز القمع بالقانون المخالف للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كل ذلك وما يرافقه من انتهاكات بلا حد يؤكد بأنه لا بديل عن حل سياسي شامل يفعل مبدأ الشعب مصدر السلطات.
بدوره اعتبر رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن المشروع تشريع خطير ومخالف لجميع المواثيق الدولية ولا يختلف كثيراً عن تبعات إسقاط الجنسية.